للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّهُ لَوَقْتُهَا) يعني: وقتها المختار، وهو وقت الفضيلة، وإلا فوقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، فلو كان جماعة في قرية، أو في مزرعة، واتفقوا إلى تأخيرها إلى ثلث الليل فلهم ذلك، وهو أفضل.

قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ)) لأن هناك أهل جواثى في الأحساء في البحرين، وكانوا أسلموا قديمًا، وكانوا يصلون.

قوله: ((حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ) يعني: نعسنا النعاس الذي لا ينقض الوضوء، مثل ما جاءَ عنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه يَقُولُ: ((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ)) (١)، بخلاف النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس، بحيث لو خرج منه الحدث لا يشعر به.


(١) أخرجه مسلم (٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>