وقوله:((أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ))، أي: أنظر إلى لمعان خاتمه.
في هذا الحديث: دليل على جواز لبس خاتم الفضة للرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في الخنصر في يده اليسرى، أو البنصر، وكذلك في اليد اليمنى في الخنصر، أو في البنصر، وإنما جاء النهي عن لبسه في الوسطى والسبابة، قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى، وَالَّتِي تَلِيهَا (١).