للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا)).

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

[٦٥٢] وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ- لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ-: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ)).

في هذه الأحاديث: أن صلاة المنفرد من غير عذر صحيحة مع الإثم.

مسألة: اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة:

القول الأول: ذهب الظاهرية (١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله (٢)، إلى أن الجماعة شرط من شروط الصلاة، وأنه إذا صلى منفردًا من غير عذر لا تصح صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله (٣)، وهذا القول مرجوح.

القول الثاني: أن صلاة الجماعة واجبة يأثم تاركها من غير عذر، وليست بشرط في صحة الصلاة، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، إلا إذا وجد عذر من الأعذار التي تسقط بها الجماعة، كالخائف على نفسه أو ماله، وكذلك في المطر والمرض.

والأدلة على هذا القول كثيرة غير أحاديث الباب:

١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعبد الله ابن أم مكتوم، وهو أعمى في ترك الجماعة، كما سيأتي.


(١) المحلى، لابن حزم (٣/ ١٠٤).
(٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٣/ ٢٥٣).
(٣) الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>