للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - حديث: ((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ)) (١).

٣ - أمرُ الله تعالى بصلاة الجماعة في الخوف.

٤ - هَمُّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار دليل على وجوبها أيضًا، فكل هذه الأدلة تدل على وجوب الجماعة.

القول الثالث: ذهب النووي إلى أن الجماعة فرض كفاية (٢).

القول الرابع: أنها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ (٣).

وقد ورد أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ: ((بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ)) وورد: ((بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ)).

وللجمع بين الحديثين نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولًا أن الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين، ثُمَّ زاده الله فضلًا وخيرًا، فأخبر أنها أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.

وقال بعضهم: إن المراد بالفذ في قوله: ((مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ)) هو المعذور، والصواب: أن المراد به غير المعذور، فيفوته هذا الأجر مع الإثم، أما المعذور فإن أجره تام غير ناقص؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا: ((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)) (٤).

وقوله: ((بِحُزَمٍ)) بضم الحاء المهملة وفتح الزاي، جمع حُزْمة، وهي: ما جُمع ورُبط من كلِّ شيءٍ.

وقوله: ((وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا) يعني: لو يعلم أحدهم أنه يحصل على شيء من الدنيا ولو قليلًا لشهد العشاء، لكنه يزهد فيما عند الله من الثواب والأجر فيتخلف؛ ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي


(١) أخرجه ابن ماجه (٧٩٣)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والحاكم (٨٩٤).
(٢) شرح مسلم، للنووي (٥/ ١٥١).
(٣) التاج والإكليل، للمواق (٢/ ٣٩٥)، المجموع، للنووي (٤/ ١٨٢).
(٤) أخرجه البخاري (٢٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>