للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)) (١) على مشروعية القنوت في الفجر مطلقًا، قال النووي رحمه الله: ((إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائما وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة واستحباب الجهر به مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما)) (٢)، والصواب أن معنى يقنت: أنه يطيل القراءة في الصلاة.

وفيه: دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين.

قوله: ((دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ، ثَلَاثِينَ صَبَاحًا)) لأنها كانت مصيبة عظيمة، قُتل فيها جماعة من القراء.


(١) أخرجه أحمد (١٢٦٥٧)، والبيهقي في الكبرى (٣١٠٤).
(٢) مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>