للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٨٧] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم: ((عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً)).

في هذا الحديث: أن صلاة الخوف تكون ركعة واحدة، وأخذ بهذا طائفة من السلف، وقالوا: يجوز في الخوف أن يصلي ركعة، حتى قال بعضهم: إذا اشتد الخوف فإنه يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة، عن مجاهد، والحكم، قالا: «إذا كان عند الطراد، وعند سل السيوف، أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرًا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أينما كان وجهه» (١)، وسيأتي الكلام على صفات صلاة الخوف.

ويرى البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم: أنه لا بأس إذا اشتد الخوف أن تؤخر الصلاة عن الوقت، قال البخاري رحمه الله (٢): ((باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو))، وأورد قول الأوزاعي عقب الترجمة مما يدل على اختياره له، وهو قوله: «إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماءًا كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى


(١) مصنف ابن أبي شبة (٨٢٦١).
(٢) البخاري (٢/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>