للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينكشف القتال، أو يأمنوا، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير، ويؤخروها حتى يأمنوا»، وبه قال مكحول، وقال أنس بن مالك: «حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نُصَلِّ إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، وقال أنس بن مالك: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها»، يعني: أن أنسًا مطمئن لذلك ومنشرح صدره في تأخير الصلاة حتى الضحى؛ لأن الصلاة أُخرت من أجل نصرة دين الله وفي سبيل الله (١).

ونقل النووي رحمه الله عن الجمهور: أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال (٢).


(١) فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٤٣٥).
(٢) شرح مسلم، للنووي (٥/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>