-التقريب ٢/ ٤٠٦ - ت. التهذيب ١٢/ ٥٩. (١٠) رواية أبي معاوية [محمد بن حازم] عن عاصم، هي التي تقدم الكلام عليها من طرف ابن القطان، حيث قال بأن القنوت قبل الركوع من مذهب أنس، وليس مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (١١) رواية سفيان عن عاصم، ليس فيها ذكر للقنوت قبل الركوع، ولا بعده، وإنما فيها التنصيص على الدعاء على قتلة القراء، وهذا نصها: (عن عاصم؛ قال: سمعت أنسا يقول: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا، يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم). - مسلم: كتاب المساجد (١/ ٤٦٩ ح: ٣٠٢). (١٢) رواية ابن فصيل عن عاصم، أوردها مسلم متابعة لرواية سفيان عن عاصم (١/ ٤٦٩: متابعة لحديث: ٣٠٢). (١٣) مسلم (١/ ٤٦٩ ح: ٣٠٤). (١٤) مسلم متابعة للحديث ٣٠٣. (١٥) وتتمته (بعد الركوع ..) كما تقدم (ح: ٢٩٩). (١٦) مسلم (ح: ٢٩٧)، وليس في هذه الرواية ذكر لتوقيت القنوت، لا قبل الركوع، ولا بعده.