للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن فروخ: (ثنا حماد بن سلمة عن عاصم (٢)، عن أبي صالح (٣) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (المرأة تقول لزوجها: أطعمني أو طلقني ...) الحديث.

ثم قال: قال شيبان: وثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب، أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فرق بينهما).

قال ع ثم أورد إسنادا آخر إلى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أيضا بذلك. ثم قال: وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.

قال ع: هكذا أورد هذا الوضع، وليس عليه فيه درك، وإنما الدرك فيه على الدارقطني الذي نقله من عنده، وذلك أن الدارقطني أورده كما نقله أبو محمد، وهو عمل فاسد يوهم أن قول سعيد إلى آخره هو أيضا مرفوع من رواية حماد بن سلمة، وليس كذلك؛ وإنما الحديث المروي بهذا الإسناد: خير الصدقة ما تصدقت عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وليبدأ أحدكم بمن يعول؛ تقول امرأته أطعمني أو طلقني، ويقول ولده: إلى من تكلنا؟


لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا. ثم صوب الرواية التي فيها التصريح بأن الزيادة من قول أبي هريرة، واستظهر لما قال برواية الإسماعيلي المرافقة لما ذهب إليه. وهذا الذي ذهب إليه ابن حجر هو ما رجحه هو ما رجحه من سبقه من المحدثين؛ مثل صاحب منتقى الأخبار. وهو الذي عليه كذلك من جاء بعده مثل: الإمام الشوكاني.
انظر: نيل الأوطار: كتاب النفقات، باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار: ٧/ ١٢٣. ورواية الدارقطني من طريق إسحاق بن منصور المتقدمة لها علة أخرى بينها أبو حاتم.
انظر: علل الحديث، لإبن أبي حاتم: ١/ ٤٣٠ ح: ١٢٩٣.
(٢) عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، الأسدي، مولاهم، الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. /ع.
التقريب ١/ ٣٨٣ - ت. التهذيب ٥/ ٣٥.
(٣) أبو صالح، هو ذكوان السمان، المدني، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة. /ع.
- التقريب ١/ ٢٣٨.