سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١/ ٦٤٢. (٢) المنذر بن الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب العبدي، الجارودي، البصري، ثقة، من صغار العاشرة./ خ د. - التقريب ٢/ ٢٧٥. (٣) هو عبد الله بن بكر بن حبيب، تقدمت ترجمته. (٤) عبيد الله بن الأخنس، النخعي، أبو مالك الخزاز -بمعجمات- صدوق. قال ابن حبان: كان يخطئ. من السابعة./ ع. - التقريب ١/ ٥٣٠. ذكر عبد الحق في كتاب الطهارة باب الوضوء للصلاة وما يوجبه أحادث منها: حديث علي بن أبي طالب، قال: كنت رجلا مذاء الحديث. وبعد كلام له على رواياته وطرقه، ذكر حديث عبد الله بن سعد من عند أبي داود: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون من الماء الحديث. ثم أورد حديث ابن عباس من عبد الدارقطني: أن رجلا قال يا رسول الله إني كما توضأت الحديث. فهي أحاديث ثلاثة؛ أتكلم على كل حديث على حدة. الكلام على الحديث الأول: ساق عبد الحق هذا الحديث من عند مسلم فذكر روايتين منه: الأولى: عن علي - رضي الله عنه - قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكانة ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ". - الأحكام الشرعية لعبد الحق: (١/ ب: ٤٦. أ)، مسلم (١/ ٢٤٧ ح: ١٧). الرواية: الثانية: وعنه قال: أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسله عن الذي خرج من الانسان ماذا يفعل به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ وانضح فرجك": (مسلم ح: ١٩). الرواية الثالثة: أشار إليها عبد الحق بقوله: (زاد أبو داود غسل الأنثيين؛ خرجه من حديث عروة عن علي، ولم يسمع عروة من علي). - انظر هذه الرواية من سنن أبي داود ١/ ١٤٣ ح: ٢٠٨. وحديث على هذا أخرجه - من طرق صحاح -: البخاري: (كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ من القبل والدبر: (الفتح ١/ ٢٨٣ ح: ١٧٨)، وكتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه: الفتح ١/ ٣٧٩ ح: ٢٦٩)، والنسائي (كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي ١/ ١٠٣ خ: ١٥٣)، والترمذي (كتاب