وألفاظه عندهم مختلفة ومعناه فيه زيادة ونقصان؛ في بعضها ذكر علي أنه أرسل المقداد، وفي بعضها أبهم السائل. قال الحافظ ابن حجر: (أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على (واد هذا الحديث في مسند علي) (الفتح ١/ ٣٧٩). قلت: لكن الحافظ المزي جعله تارة في مسند علي، وأخرى في مسند المقداد بن الأسود: (تحفة الأشراف ٧/ ٤١٢ ح: ١٠٢٩٥، ٨/ ٥٥٠ ح: ١١١٥٤٤). الكلام على الحديث الثاني: عن عبد الله بن سعد الأنصاري. قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء. ففال: "ذاك الذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة". أخرجه أبو داود: (كتاب الطهارة، باب في المذي ١/ ١٤٥ ح: ٢١١)، هذا الحديث تفرد به أبو داود، وهو حديث صحيح. انظر: تحفة الأشراف ٤/ ٣٥٢ ح: ٥٣٢٨ - صحيح سنن أبي داود ٤٢١١ ح: ١٩٦. الكلام على الحديث الثالث: حديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إني كما توضأت سال الحديث. أخرجه الدارقطني من طريق بقية بن الوليد عن عبد الملك بن مهران عن عمرو بن دينار عنه. وعقب عليه بقوله: عبد الملك هذا ضعيف ولا يصح. (سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه ١/ ١٥٩ ح: ٤٠). وعنه نقله عبد الحق في أحكامه. أخرج هذا الحديث من نفس الطريق المتقدم أبو جعفر العقيلي، مع أحاديث أخر لعبد الملك بن مهران، قال: (كل الأحاديث ليس لها أصل ولا يعرف منها شيء من الحديث). عبد الملك من مهران: (صاحب مناكير غلب على أحاديثه غلب على حديثه الوهم، لا يقيم شيئا من الحديث). الضعفاء الكبير، للعقيلي ٣/ ٣٤ .. ورواه كذلك ابن عدى، وعقب عليه بقوله: (وهذا حديث منكر لا أعلم رواه عن عمرو بن دينار غير عبد الملك بن مهران). - الكامل، لإبن عدى ٥/ ٣٠٧ ترجمة: ١٤٥٧. وروى ابن الجوزى في كتابه (الموضوعات ٢/ ٢٣، ٧٠،١٤٤) ثلاثة أحاديث -غير حديث الباب- في