(١١) روى الشافعي قصة أبي أيوب مع عمر، وكذا قول عمر لهبار بن الأسود في (الأم). قال في قصة أبي أيوب: (أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد؛ قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا، حتى إذا كان بالبادية، من طريق مكة - أضل رواحله. وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له. فقال له: "اصنع كما يصنع المعتمر .. ") الحديث. وقال في قصة هبار: (أخبرنا مالك عن نافع، عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال له عمر: "اذهب فطف ومن معك، وانحر هديا ان كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا، فإذا كان قابل حجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع"). ثم قال: (وبهذا كله نأخذ). - الأم، الشافعي: كتاب الحج، باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض، ولا غلبة على عقل: (٢/ ١٦٦). وفي هذا (المختصر عقد المزني بابا عنوانه: (باب بيان وقت فرض الحج، وكونه على التراخي)، نقل في عن الشافعي قوله: (أنزلت فريضة الحج بعد الهجرة، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر على الحج، وتخلف - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعد منصرفه من تبوك؛ لا محاربا، ولا مشغولا بشيء، وقد تخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان كمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفرض، ولا ترك المتخلفون عنه، ولم يحج - صلى الله عليه وسلم - بعد فرض الحج إلا حجة الإسلام، وهي حجة الوداع. - المختصر ص: ٦٢.