- انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، كتاب الحج: (٧/ ١٠٢ ...). (١٢) أبو حامد السفرايني، أحمد بن محمد. تنظر ترجمته في الدراسة. (١٣) روى حديث ابن عمر الشافعي في (الأم)؛ حيث قال: (أخرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج، فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعا وليطف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلا فليحج إن استطاع، وليهد في حجه فإن، لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). - الأم: كتاب الحج. باب فوت الحج بلا حصر ... ٢/ ١٦٦).