للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حامد الإسفرايني (١٢) في تعليقه على المختصر ما نصه: (القضاء على الفور، وهو إجماع الصحابة؛ لأنا قد روينا عن عمر أنه قال: فإذا أدركت حج قابل حج، واهد ما استيسر.

* وعن ابن عمر مثل ذلك (١٣).

ومن أصحابنا من قال على التراخي، لاُن أصل الحج على التراخي، فكذلك القضاء، والصحيح هو الاُول، وهذا غلط لأن أصل الحج على التراخي، ما لم يشرع فيه، فإذا شرع فيه تعين عليه فعله، وصار على الفور؛ فالقضاء كان قبله، بعد الشروع على الفور).

قال م: ولعل ع إنما أراد بقوله: من فسد حجه بجواز عرنة قبل مغيب

الشمس، الذي تضمن المرسل المذكور النص عليه فهو الذي لا يعلم قائلا يوجب عليه حج قابل ممن يرى أن الحج على التراخي، فإن مالكا يرى ذلك من مفسدات الحج، ويرى عليه حج قابل، كما تقدم عنه من رواية ابن وهب، ولكنا لا نعرف عنه نصا بالقول في أصل الحج أنه على الفور، أو على التراخي إلا ما حكاه أبو حامد الإسفرايني وغيره، من غير أهل مذهبه، أنه عنده على


وقد أوضح صاحب المجموع شرح الهذب أن مذهب الشافعي أن فريضة: الحج على التراخي؛ قال: (وبه قال: الأوزاعي، والثوري، ومحمد بن الحسين) ونقله الماوردي عن ابن عباس، وأنس، وجابر، وعطاء، وطاووس، - رضي الله تعالى عنهم -). ثم ساق عدة أدلة في الاستشهاد لذلك.
- انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، كتاب الحج: (٧/ ١٠٢ ...).
(١٢) أبو حامد السفرايني، أحمد بن محمد. تنظر ترجمته في الدراسة.
(١٣) روى حديث ابن عمر الشافعي في (الأم)؛ حيث قال:
(أخرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج، فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعا وليطف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلا فليحج إن استطاع، وليهد في حجه فإن، لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله).
- الأم: كتاب الحج. باب فوت الحج بلا حصر ... ٢/ ١٦٦).