للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبده متعمدا، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة.

وفيما أتبعه ق (٢) من قوله في إسناده (٣) إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين. وهذا الإسناد حجازي قولا بين فيه وهم ق في قوله: أن هذا الإسناد حجازي. وأصاب في ذلك؛ لأن إسماعيل بن عياش إنما رواه عن الأوزاعي، وهو من جلة الشاميين، ثم أورد الحديث من سنن الدارقطني هكذا:

(نا الحسين بن الحسن بن الصابوني الأنطاكي (٤)، قاضي الثغور، نا محمد ابن الحكم الرملي، نا محمد بن عبد العزيز الرملي (٥)، نا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي (٦)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا قتل عبده (٧).


عن جده، وساق متن الحديث. قال الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ٣٤٤).
(هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن أبي فروة، وتدليس إسماعيل بن عياش. رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش؛ وسياقه أتم.
ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم، إلا أنه فصل حديث (كل) صحابي بسند على حدته) اهـ.
وقال الشيخ الألباني: (ضعيف جدا).
وللحديث شاهد عند ابن عدي، والبيهقي عن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والد." لكن في سنده عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث، كما قال البخاري.
(٢) (ق) ليست في الأصل.
(٣) في المخطوط "إسناد".
انظر كذلك: المصنف، لأبي بكر بن أبي شيبة: كتاب الديات، باب الرجل يقتل عبده (٩/ ٣٠٤ ح: ٧٥٦٠، ١٥٦١)، التلخيص الحبير (٤/ ١٦)، التعليق المغني (٣/ ١٤٤)، ضعيف سنن ابن ماجة (ح: ٢٦٦٤)، صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثيين والفقهاء: دراسة وتحقيق محمد علي بن الصديق ص: ٣٨٥،
(٤) الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو عبد الله الأنطاكي قاضي ثغور الشام، ويعرف بابن الصابوني. حدث عنه أبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين وآخرون. عد ٥ من الثقات الدارقطني ويوسف بن عمر القواس وأبو بكر البرقاني. مات سنة تسع عشرة وثلاث مائة.
- تاريخ بغداد ٨/ ٣٩.
(٥) محمد بن عبد العزيز الرملي، تقدمت ترجمته. (صدوق يهم)
(٦) هو عبد الرحمن بن عمرو.
(٧) سنن الدارقطني ح: ١٨٧.