للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٩١٠ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛

«أن العاص بن وائل أوصى، أن يعتق عنه مئة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عَمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فأتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مئة رقبة، وإن هشاما

⦗١٥⦘

أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إنه لو كان مسلما، فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك» (١).

- وفي رواية: «أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية، أن ينحر مئة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته، خمسين بدنة، وأن عمرا سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك؟ فقال: أما أَبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمت وتصدقت عنه، نفعه ذلك» (٢).

أخرجه أحمد (٦٧٠٤) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا حجاج. و «أَبو داود» (٢٨٨٣) قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية.


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) اللفظ لأحمد.