للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلاهما (حجاج بن أَرطَاة، وحسان بن عطية) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).

- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٤) قال: حدثنا هُشيم، عن حجاج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه؛

«أنه سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا رسول الله، إن العاص بن وائل كان يأمر في الجاهلية أن تنحر مئة بدنة, وإن هشام بن العاص نحر حصته من ذلك خمسين بدنة, أفأنحر عنه؟ فقال: إن أباك لو كان أقر بالتوحيد، فصمت عنه، أو تصدقت عنه، أو أعتقت عنه، بلغه ذلك».

جعله من مسند عَمرو بن العاص (٢).

- أَخرجه عبد الرزاق (١٦٣٤٩) قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أحسبه عن عَمرو بن شعيب، قال:

⦗١٦⦘

«كان على العاص بن وائل مئة رقبة يعتقها، فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة، وعلى ابنه عَمرو خمسين رقبة، فذكر ذلك عَمرو لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إنه لا يعتق عن كافر، ولو كان مسلما، فأعتقت عنه، أو تصدقت، أو حججت، بلغه ذلك»، «منقطع».


(١) المسند الجامع (٨٣٢٧)، وتحفة الأشراف (٨٦٧٩)، وأطراف المسند (٥٢٣٥).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ٢٧٩.
(٢) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (١١٩).