للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «عن أَبي العالية البراء، قال: أَخر ابن زياد الصلاة، فأَتاني عبد الله بن الصامت، فأَلقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إِني سأَلت أَبا ذر كما سأَلتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إِني سأَلت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كما سأَلتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإِن أَدركتك معهم فصل، ولا تقل: إِني قد صليت ولا أُصلي» (١).

- وفي رواية: «عن أَبي ذر، قال: قال لي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يا أَبا ذر، إِنه سيكون عليكم أُمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإِن أَنت أَدركتهم فصل الصلاة لوقتها، وربما قال: في رحلك، ثم ائتهم، فإِن وجدتهم قد صلوا كنت قد صليت، وإِن وجدتهم لم يصلوا صليت معهم، فتكون لك نافلة» (٢).

- وفي رواية: «عن أَبي ذر، قال: أَتيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم بوضوء، فحرك رأسه، وعض على شفتيه، قلت: بأَبي أَنت وأُمي, آذيتك؟ قال: لا، ولكنك تدرك أُمراء، أَو أَئمة، يؤخرون الصلاة لوقتها، قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإِن أَدركت معهم فصل، ولا تقولن: صليت، فلا أُصلي» (٣).

- وفي رواية: «عن أَبي ذر، قال: قال لي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: كيف أَنت إِذا كانت عليك أُمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أَو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإِن أَدركتها معهم، فصل، فإِنها لك نافلة» (٤).

⦗٢٦٨⦘

- وفي رواية: «عن أَبي ذر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، وضرب فخذي: كيف أَنت إِذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإِن أُقيمت الصلاة وأَنت في المسجد فصل» (٥).


(١) اللفظ لأَحمد (٢١٧٥٣).
(٢) اللفظ لأَحمد (٢١٨٢٢).
(٣) اللفظ للبخاري في «الأَدَب المُفرَد» (٩٥٤).
(٤) اللفظ لمُسلم (١٤٠٩).
(٥) اللفظ لمُسلم (١٤١٢).