فإن قلت: يعتقدوه في مثل قوله: {فاصطادوا}[المائدة: آية ٢]، {واستشهدوا}[البقرة: آية ٢٨٢]، {فانكحوا}[النساء: آية ٣]، وحينئذ ليس إحالة عدم الوجوب إلى القرينة أولى من إحالة الوجوب إليها، بل الثاني أولى لعدم التعارض.
قلت: بل الأول أولى، وإلا: لكان الدليل في أخذ الجزية عن المجوس غير الخبر، فكان يجب اشتهاره، إذ العادة تحيل إخفاء مثله ولأنه حينئذ أمكن جعله مجازًا في غيره، من غير عكس، وللاحتياط.
و-أيضًا- الوجوب معنى تمس الحاجة إليه، فكان له لفظ مفرد، إذ هو أخف، لما سبق.
ومثله مندفع لأن الترجيح معنا.
وكذا النقض: بأنواع الروائح، والاعتمادات، والحال، والاستقبال، لحصول الفرق، واشتهاره بحيث يعرف كل واحد إنما يجب لو سلم، عن المعارض الشديد الالتباس به.
و-أيضًا- حسن ذم السيد عبده بترك ما أمره به - يدل عليه.
فإن قلت: لعله لقرينة، أو لأن الشارع أوجب طاعة السيد، ولهذا لا يذم في معصيته.
ثم إنه معارض: بما أنه لا يذم تارك المندوب المأمور به.
قلت: تقليل حسن الذم بمجرد ترك ما أمر به ينفيه، والشارع إنما يوجب طاعته فيما