للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجبه السيد دون غيره، وإنما لا يذم في معصيته لانتفاء شرط الوجوب، ولا نسلم أن المندوب مأمورًا به حقيقة، و-أيضًا- لو كان للندب فقط، لزم أن لا يكون الواجب مأمورًا به، وهو خلاف الإجماع.

والمثل مندفع، لأنا نمنع نفي اللازم إجماعًا، لأن كثيرا منهم حرصوا: بأن المندوب غير مأمور به، أو كان له، وللوجوب باشتراك لفظي، وهو خلاف الأصل، أو معنوي، فلا يمكن جعله مجازًا في الوجوب، لأنه غير لازم له، أو وإن أمكن كان عكسه أولى، فتعين أن يكون للوجوب فقط.

و-أيضًا- يفيد رجحان مصلحة الوجود على مصلحة الترك وإلا: لزم العبث، أو الأمر بالمفسدة، فكان مانعًا منه، وإلا: لزم الإذن في ترك المصلحة الخالصة، وأنه قبيح عرفًا، فكذا شرعًا، للحديث، ترك العمل به في المندوبات، فيبقى فيما عداها.

ولا يقال: إلزام المكلف استيفاء المصلحة لنفسه قبيح عرفًا، فكذا شرعًا، لأنا نمنع ذلك مطلقًا، وهذا لأنه لا يقبح ذلك، ولأن هذا ينفي أصل التكليف.

وأورد عليه: لما انتقض كل منهما وجب الترجيح.

وأجيب: بأن أعمال العرف الأوّل، أولى، لانتقاضه ببعض التكاليف الفرعية، بخلاف الثاني، فإنه منتقض بجميعها والأصولية.

و-أيضًا- يفيد رجحان الوجود وفاقًا، والمنع من الترك أفضى إليه، المفضي إلى الراجح راجح، فالمنع منه راجح، فيجب العمل به نصًا، وقياسًا على الفتوى،

<<  <  ج: ص:  >  >>