للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة:

ما اختص بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس، وغير المختص يتناولهما - إن لم يجب دخول علامة التأنيث سواء جاز دخولها فيه كـ "من" أو لا كالناس، لدخولهما فيه لو ذكر وصية أو توكيل أو تعليق.

وقيل: لا، إذ يقول العرب: "من" و"منه".

وجوابه: أنه جائز، إذ أجمعوا على صحة استعماله بغير علامة فيهما.

وإن وجب:

فما فيه العلامة: لا يتناول الذكور وفاقًا، وما لا علامة فيه: لا يتناول الإناث إلا: لمنفصل خلافًا للحنابلة، والظاهرية.

وقيل الخلاف في خطاب الشرع، لغلبة الاشتراك في أحكام الشرع.

لنا:

(أ) {المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: آية ٣٥] والتأسيس أولى من غيره.

(ب) ما روي في سب نزول الآية، وحمله على "صراحة الذكر خلاف الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>