للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ب) ليس إضمار البعض أولى من البعض، فإما أن لا يضمر شيء أصلًا، وهو باطل وفاقًا، أو يضمر الكل، وهو المطلوب.

(ج) أنه في العرف محمول على العموم، إذ يقال: ليس في البلد قاض والمراد منه: نفي جميع الصفات المطلوبة منه.

وأجيب:

عن (أ) أن الحمل عليه إنما يجب لو لم يستلزم محذورًا.

وعن (ب) أنا نضمر حكما ما، والتعيين لدليل خارجي، وهذا وإن لزم منه إجمال، لكن التعميم يلزم منه إضمارات كثيرة، فلم قلت: إنه أولى "منه".

فإن قلت: الإضمار خير من الاشتراك.

قلت: لا يلزم منه أنه خير من الإجمال.

وعن (ج) بمنعه، بل هو محمول على نفي كل صفاته المطلوبة منه.

وهو قد يكون بنفي واحد منها.

[مسألة]

المتعدي إلى مفعول عام في مفعولاته عند الشافعي وأصحابه، وأبي يوسف، فيقبل فيه التخصيص.

وأنكره الحنفية.

لنا:

(أ) اعتباره بما لو أكده بالمصدر، لوجود المصدر في الفعل ضمنًا، وما ضمن كالملفوظ،

<<  <  ج: ص:  >  >>