للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدليل أنه لو قال لامرأته: طلقي نفسك، ونوى ثلاثًا - صح وفاقًا.

وما قيل: إن "أكلا" ليس بمصدر، لأنه يفيد: أكلًا واحدًا منكرًا، والمصدر هو ماهية الأكل فقط، فضعيف جدًّا.

(ب) قوله: "أكلت" يستدعي مأكولًا مطلقًا، وإرادة المقيد من المطلق جائز، فيقبل نية التخصيص فيه، ومنه يعرف أنه ليس من ضرورة قبول نية التخصيص عمومه.

(ج) أن "لا آكل" ينفي ماهية الأكل، ونفي الماهية ينفي كل فرد من أفرادها، فهو إذا يقتضي "نفي" أفرادها، وهو معنى العموم، فتقبل نية التخصيص، كالنكرة في سياق النفي.

لهم:

(أ) أنه لا يصح نية التخصيص باعتبار لفظه، وهو ظاهر، ولا باعتبار غيره، ولا يصح في المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين.

(ب) أن تعميمه تعميم المقتضى، إذ المأكول مضمر فيه للضرورة، كالملك في قوله: اعتق عني عبدك بألف.

(ج) المحلوف عليه هو الأكل الكلي الصادق على كل أكل، وهو معنى واحد لا تعدد فيه، فلا يقبل نية التخصيص.

وأجيب:

عن (أ) بمنع انتفاء اللازم، ثم بالفرق وهو: أن تعلق بالفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه به، بدليل وجوب إقامته مقام الفاعل مع وجوده، ولأنه يمكن انفكاك الفعل عن الزمان والمكان، كما في فعله تعالى، ولا يمكن انفكاك فعل متعد إلى مفعول به عنه.

وعورض: بأنه لازم للمتعدي وغيره، بخلاف المفعول به.

وأجيب: بمنعه، وسنده ما تقدم، سلمناه لكن لا يلزم منه عموم قبول نية التخصيص باعتبار غير اللفظ لأنه أعم منه، ففساده لا يوجب فساده.

وعن (ب) بمنعه، إذ دلالة الفعل على المفعول به من جهة الوضع دونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>