وبأن امتناعه ليس لعدم استعماله في حقيقته، ولا لصيرورة الخطاب مجازًا، وإلا: لزم أن لا يجوز التخصيص أصلًا (ولا) لبطلان دلالة صفة الصيغة، إذ لا يزيد على أصل الصيغة، ولأن ذلك ليس حاصلًا في كل الألفاظ، بل اختص بصيغ الجموع.
وأجيب
وعن (أ) بمنع الحكم، ثم بمنع القياس في اللغة، ثم بالفرق، وهو أن في الاستثناء والبدل يتغير الإسناد، دون غيره، ويخص الاستثناء: أن مع المستثنى منه كالشيء الواحد.
وعن (ب) بمنعه.
وعن (ج) بمنع أسباب عدم الجواز فيما ذكروه، فإن التخصيص إلى الواحد ونحوه من جملة أسبابه.
للبصري:
أنه يقبح قوله من قال:"أكلت (كل) ما في الدار من الرمان" وكان قد أكل واحدة من ألف فيها، وكذا قول من قال:(من دخل داري فله درهم) وقال: أردت زيدًا بعينه، أو أقل الجمع.
وقوله:(أكلت اللحم، وشربت الماء)، للمعهود الذهني، فليس هو مما نحن فيه.
وللمفصل:
أن رد الجمع للواحد إبطال لدلالته بالكلية، فيكون كالنسخ، فلا يقبل فيه ما يقبل في التخصيص، بخلاف غيره، فإنه ليس فيه إبطال دلالة هيئة الصيغة.
وأجيب: بمنعه، فإن دلالته على بعض مدلوله باقية، سلمناه لكن لا يوجب ذلك ما ذكرتم، وإلا: لزم أن لا يقبل في حمل اللفظ على المجاز الخارجي، إلا: ما يقبل في النسخ.