للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

المخصوص مجاز في الباقي عند الأكثر.

حقيقة عند الحنابلة، وبعض أصحابنا والحنفية. وقال البصري، والكرخي، والإمام: إن خص بمنفصل.

وقيل: إن خص بلفظي.

وقال الرازي: إن بقي بعد التخصيص جمع، وعنه: إن كان الباقي غير منحصر.

وكلام الغزالي: صريح في أنه مجاز بلا خلاف، إن لم يبق جمع.

وقيل: حقيقة في تناول ما بقي، مجاز في الاقتصار عليه، وهو اختيار إمام الحرمين، وهو أجود المذاهب بعد الأول.

لنا:

أنه مستعمل في غير ما وضع له، إذ الغرض أن موضوعه العموم، فيكون مجازًا، إذ هو معناه.

و- أيضًا - لو كان حقيقة فيه، مع أنه حقيقة في العموم - لزم الاشتراك.

و- أيضًا - الحمل عليه لقرينة، وأنه آية التجوز.

فإن قلت: العام وحده حقيقة في العموم، ومع القرينة المستقلة في الخصوص، سلمناه لكنه مع المتصلة التي هي كالجزء، ولا يفيد إلا: ذلك البعض، و - حينئذ - لا يكون حقيقة في غيره، فيكون حقيقة فيه، وهو في الاستثناء أظهر، إذ هو مع المستثنى منه ككلمة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>