للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب:

عن (أ) بأنه ينفي وجود المجاز أصلًا.

وعن (ب) منع اقتضاء ذلك، لأنه مقيد كغيره، وإنما يغير إفادته سبب تلك الزيادة، ثم إنه منقوض: بـ "رأيت أسدًا يرمي" وظهوره في الاستثناء لكونه ككلمة واحدة: ممنوع.

لهم:

أن اللفظ كان متناولًا له حقيقة، وهو باق.

وأجيب: بمنع بقاء التناول، إذ كان مع الغير. قالوا: يسبق إلى الفهم.

قلنا: بقرينة مجموع التخصيص والعموم.

للقاضي:

أن الاستثناء مع المستثنى منه

كـ (كلمة واحدة) والشرط لم يخرج، وإنما قيد الحكم ببعض أحواله، واللفظ ليس بعام في الأحوال حتى يصير بسببه مخصوصًا.

وجوابه: في الاستثناء ما سبق، وفي الشرط أنه يلزم من التقييد خروج بعض الأفراد عنه، فيكون مجازًا.

للرازي:

أنه إن بقي غير منحصر، أو جمع، فقد بقي معنى العموم. وأجيب: بمنعه، إذا كان للجميع.

وللبصري:

لو كان التغير - بسبب ما لا يستقل - يوجب تجوزًا، لكان نحو (مسلمون) للجمع،

<<  <  ج: ص:  >  >>