وعن (ب) منع اقتضاء ذلك، لأنه مقيد كغيره، وإنما يغير إفادته سبب تلك الزيادة، ثم إنه منقوض: بـ "رأيت أسدًا يرمي" وظهوره في الاستثناء لكونه ككلمة واحدة: ممنوع.
لهم:
أن اللفظ كان متناولًا له حقيقة، وهو باق.
وأجيب: بمنع بقاء التناول، إذ كان مع الغير. قالوا: يسبق إلى الفهم.
قلنا: بقرينة مجموع التخصيص والعموم.
للقاضي:
أن الاستثناء مع المستثنى منه
كـ (كلمة واحدة) والشرط لم يخرج، وإنما قيد الحكم ببعض أحواله، واللفظ ليس بعام في الأحوال حتى يصير بسببه مخصوصًا.
وجوابه: في الاستثناء ما سبق، وفي الشرط أنه يلزم من التقييد خروج بعض الأفراد عنه، فيكون مجازًا.
للرازي:
أنه إن بقي غير منحصر، أو جمع، فقد بقي معنى العموم. وأجيب: بمنعه، إذا كان للجميع.
وللبصري:
لو كان التغير - بسبب ما لا يستقل - يوجب تجوزًا، لكان نحو (مسلمون) للجمع،