للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه، ولأنه يفهم منه معنى الإخراج من الأول.

والاستدلال على فساده بمثل: (اشتريت الجارية إلا نصفها) فإنه لم يرد استثناء نصفها من نصفها، ولأنه كان يتسلسل.

- ضعيف، إذ الاستثناء قرينة لإرادة النصف، فلم يلزم ذلك، ولا التسلسل.

والصحيح: أن المستثنى منه مراد بتمامه، ثم أخرج المستثنى عنه، ثم حكم بالإسناد بعده تقديرا، وإن كان قبله ذكرا، ولذلك لا يحكم عالم بلغة العرب بالإسناد قبل تمامه، لتوقع التغيير قبله باستثناء أو غيره.

وعلى هذا لا يلزم شيء مما ورد على المذهبين السابقين، ولا كونه إنكارا بعد الإقرار ولا التناقض، ولا الكذب، فلا يمتنع من الشارع ( ... إلا خمسين عاما ولا ما يقال: إنه لو كان جميعه مرادا، لكان مقرا بكماله، لا بما بعد الاستثناء.

فعلى الأول: ليس الاستثناء تخصيصا، وعلى الثاني: تخصيص قطعا، وعلى الثالث: محتمل.

والأظهر: أنه تخصيص خاص لعدهم إياه من المخصص المتصل، ولتطرفه إلى النصوص.

مسألة:

الاستثناء المستغرق فاسد، والأقل صحيح وفاقا. واستقبح بعضهم استثناء عقد صحيح.

والأصح: جواز المساوي والأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>