للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلافا للقاضي والحنابلة.

ومنع بعض أئمة العربية الثاني، وعزي إلى مالك، ولم يثبت. وقيل: إن كان العدد صريحا، لا غير.

للمجوز:

(أ) أنه لو قال: علي عشرة إلا: تسعة، لا يلزمه إلا: درهم إجماعا.

ومنع للخلاف، فقيل: إنه حاصل.

وأجيب:

بأن العصر الأول أعرف بالمنقول، فلو كان، لما خالفوا، سلمناه لكن الإجماع المعتبر في كل فن بإجماع أهله، والفقهاء ليسوا من أئمة العربية، فلا يكون حجة فيه.

والاستدلال بقول الشاعر:

أدوا التي نقضت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا

وبقياسه على التخصيص - ضعيف، لعدم الاستثناء، وتحقق الفرق.

(ب) قوله تعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: آية ٤٢]، وقوله: {ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين} [الحجر: آية ٤٠] فإنه ينفي وجوب كون

<<  <  ج: ص:  >  >>