خلافا للقاضي والحنابلة.
ومنع بعض أئمة العربية الثاني، وعزي إلى مالك، ولم يثبت. وقيل: إن كان العدد صريحا، لا غير.
للمجوز:
(أ) أنه لو قال: علي عشرة إلا: تسعة، لا يلزمه إلا: درهم إجماعا.
ومنع للخلاف، فقيل: إنه حاصل.
وأجيب:
بأن العصر الأول أعرف بالمنقول، فلو كان، لما خالفوا، سلمناه لكن الإجماع المعتبر في كل فن بإجماع أهله، والفقهاء ليسوا من أئمة العربية، فلا يكون حجة فيه.
والاستدلال بقول الشاعر:
أدوا التي نقضت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا
وبقياسه على التخصيص - ضعيف، لعدم الاستثناء، وتحقق الفرق.
(ب) قوله تعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: آية ٤٢]، وقوله: {ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين} [الحجر: آية ٤٠] فإنه ينفي وجوب كون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute