وعن (و) بمنع أنه لا فرق، فإن الاستثناء في الأول: عن ضميرها، وفي الثاني: عنهما.
وعن (ز) بمنعه، فإنه يجوز أن يكون مراده عوده إلى الأخير فقط.
وعن أول أدلة الحنفية: بمنع أنه خلاف الأصل، فإنه مع المستثنى منه كاللفظ الواحد, سلمناه، لكنه منقوض بالشرط، والاستثناء بمشيئة الله تعالى، بل هما أولى بذلك، لأن الأول رفع مقتضى الكلام بالكلية، والشرط قد يرفعه، وما ذكرتم من الفرق فضعيف، لما تقدم.
وعن (ب) أنه لازم عليكم، حيث يعود إلى الأخيرة، كما في قوله تعالى:{ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} فإنه لا يعود إلى الأخيرة، لفساد المعنى.
وعن (ج) المعارضة، بما أنه لو جعل حقيقة في العود إلى الكل أمكن جعله مجازا في العود إلى الأخيرة، من غير عكس، فكان أولى، سلمناه، لكن يصار إليه جمعا بين الدليلين.
وعن (د) أن ذلك للفساد المذكور في مسألته.
وعن (هـ) بمنع أن العامل ما ذكرتم، بل هو الفعل المقدر، وهو أستثني، وإلا نائب عنه، سلمناه، لكن لا نسلم امتناعه، ونص سيبويه معارض بنص غيره، واجماع المعرفات جائز، ثم هو منقوض بما إذا عاد إلى المنفصل، فإن ما ذكروه آت فيه.
وعن (و) أنه إزالة بالظاهر، ولا بعد فيه كما في البراءة الأصلية، ثم هو منقوض بالجملة الأخيرة، إذ يجوز عوده إلى غير الأخيرة، وبالاستثناء بمشيئة الله تعالى، وبالشرط.
وعن (ز) بمنع أنه كالسكوت، إذ يمكن أن يأتي بعده بما يرجع إليه، فلا يعد منفصلا عنه، فإن منع ذلك فهو أو المسألة، والفرق بينه وبين الأذان، قراءة الفاتحة - ظاهر جدا.
وعن (ح) بمنع الحكم، وبأن ذلك لو عاد إلى الكل، هو غير المدعي، أما لو عاد إلى كل واحد منهما فلا، بل يقع ثلاثة، لأنه مستغرق، ولأنه يقع ثلاثا سواء رجع إليهما، أو غلى الأولى، أو إلى الأخيرة.