وعن (ج) بمنع الحكم، ثم الكلام على الجامع، وهو ما سبق، ثم هو قياس في اللغة.
الشرط:
تعريفه عند الغزالي
قيل:(هو ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يجب وجوده عند وجوده).
وهو دور، ولا يجاب عنه: بأن المعرف الشرط الشرعي، والمشروط مشتق من اللغوي، لأن الأصل عدم التغيير. وهو غير مانع، لدخول جزء العلة، فإن التزم فهو خلاف الاصطلاح ولا يبعد كما قيل في دلالة الالتزام والتضمن. وقيل:(ما يقف عليه تأثير المؤثر، لا ذاته).
خرج به العلة وجرؤها، وشرط ذاتها.
وأورد: بأنه غير جامع، فإن الحياة شرط العلم، ولا تأثير ولا مؤثر.
وهو غير وارد لأنه تعريف للشرعي، لتصريح قائله بذلك، نعم لا يشمل كله.
وقيل:(هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده، ولا داخلا فيه).
وهو غير مانع، لدخول المضاف واللازم.
والأولى:(هو ما يلزم من وجوده وجود آخر، مع أنه لا يلزم من عدمه عدمه، ولا يكون جزء سببه).
وهو: يعم الشرعي والعقلي واللغوي، مما علق عليه الحكم (إن) أو إحدى أخواتها.
وتختص (إن) بالمحتمل، و (إذا) يدخل عليه وعلى المحقق.