للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قيل: النزاع لفظي، إذ مقتضى العقل ثابت دون اللفظ إجماعا، لفساد الأقسام الثلاثة، لكن الخصم لا يسميه تخصيصا.

(أ) لأن المخصص هو المؤثر في التخصيص، وهو الإرادة لا الفعل.

(ب) المخصص مبين، وهو متأخر بالرتبة عن المبين.

(ج) التخصيص بيان، وكلام الله تعالى لا يبنيه إلا: كلامه وكلام الرسول آيل إليه، لأنه مخبر عنه.

(د) قياسه على النسخ، فإن العقل لا ينسخ.

وأجيب:

عن (أ) بالنقض بالسمعية.

وعن (ب) أنه متقدم ذاتا متراخيا صفة.

وعن (ج) بمنع انحصار المبين في كلامه تعالى مطلقا، بل في المحتمل.

وعن (د) طلب الجامع، ثم الفرق، وأن الناسخ طريق شرعي، دون المخصص، فإن ادعى ذلك فيه فباطل، إذ الحس مخصص وفاقا، ثم هو أول المسألة.

والصحيح: أن النزاع معنوي، لأن عند من لا يقول به - اللفظ غير موضوع (له) لأنه لا يوضع لغير المعقول، فيكون انتفاء الحكم لعدم المقتضى، وهو حجة وحقيقة عنده، من غير خلاف، وهو (على) رأي المخصص بخلافه.

ويجوز التخصيص بالحس، كقوله تعالى: {يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: آية ٥٧]، {تدمر كل شيء} [الأحقاف: آية ٢٥]، {وأوتيت من كل شيء} [النمل: آية ٢٣].

مسألة:

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>