أدلة جمهور الأصوليين على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.
لنا:
قوله (تعالى): {وأولات الأحمال أجلهن}[الطلاق: آية ٤] الآية مخصص لقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة: آية ٢٢٨] وقوله: {والذين يتوفون منكم}[البقرة: آية ٢٣٤]، {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}[المائدة: آية ٥]، مخصص لقوله:{ولا تنكحوا المشركات}[البقرة: آية ٢٢١]. ولأن العام والخاص منه إذا اجتمعا، لا يمكن إعمالها، ولا إهمالها، ولا إعمال العام، لأنه ترك للخاص بالكلية، فتعين عكسه، وهو: إما تخصيص، أو نسخ، ومن جوز النسخ جوز التخصيص.
ولأن دلالة الخاص على ذلك الفرد قاطعة، فلا تبطل بالمحتمل.
لهم:
{تبين للناس ما نزل إليهم}[النحل: آية ٤٤].
وأجيب: بأنه لا يلزم منه أن لا يحصل من غيره، ثم المراد منه إظهاره، وإبلاغه، وحمله عليه أولى، لأنه لا يلزم منه التخصيص ولئلا يلزم منه التعارض بينه وبين قوله:{تبيانا لكل شيء}[النحل: آية ٨٩].