للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا:

أنه وقع، كتخصيص قوله - عليه السلام -: "فيما سقت السماء العشر".

وبقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".

وقيل: لا، لأنه مبين، فلا يحتاج كلامه إلى (ما) بينه وضعفه بين.

مسألة:

يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولا كان أو فعلا، إجماعا.

وكذا العكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>