للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب:

عن (أ) بأنه لا يصح فيما إذا كان الخاص أمرا، والعام نهيا.

فإنه عام مطلقا، إذ الأمر لا يفيد التكرار، ثم بمنع الاستواء، فإن الخصوص راجح.

وعن (ب) بمنع أن التقدم يوجب المرجوحية مطلقا، بل بشرط تساوي الدلالة.

وإن لم يعلم التاريخ:

فالعام يبنى عليه - عندنا - وعبد الجبار، وبعض الحنفية - وتوقف فيه أبو حنيفة إلى ظهور التاريخ أو المرجوح، إذ الخاص منسوخ أو مخصص أو ناسخ، مقبول، أو مردود، إن كان آحادا، والعام متواترا.

وهذا الاحتمال بين ضعف ما تمسك به أصحابنا: من أنه يبنى عليه في الأحوال الثلاثة، فكذا في حالة الجهل.

وتمسكوا - أيضا - بأنه يجوز التخصيص بالقياس مطلقا، فخبر الواحد أولى.

وهو ضعيف، إذ الأول: ممنوع، وأن أصله إن كان مقدما على العام (أو جهل ذلك لم يصح على القياس وغيره).

فالمعتمد: أن علماء الأمصار في الأعصار، يقدمون الخاص على العام (مع الجهل بالتاريخ).

ولا يدفع بعدم تخصيص ابن عمر قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: آية ٢٢١]، وقوله تعالى: {وأمهاتكم التي أرضعنكم} [النساء: آية ٢٣] بقوله: {والمحصنات من الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>