للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوتوا الكتاب} [المائدة: آية ٥] وقوله عليه السلام: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" مع خصوصهما - لاحتمال أن يكون لغير الجهل بالتاريخ، نحو النسخ ولو سلم فقد حصل الإجماع بعده، والإجماع بعد الخلاف حجة.

فرع:

من توقف إلى وجود المرجع، قال: إن عمل الأمة بأحدهما، أو أكثرهم مع عيبهم على من لم يعمل به - وشهرة روايته، وكونه بيانا للآخر، أو متضمنا الحكم الشرعي - مرجح.

قال البصري: هذه الأمور أمارة تأخيره.

مسألة:

يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع:

(أ) للإجماع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>