للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان بعد وقت العمل به كان نسخا في حقه، وإن ثبت مساواة غيره له كان نسخا مطلقا.

لنا:

أنه لا يسكت عن منكر، والإنكار السابق إنما يكفي لو لم يكن محتملا للتخصيص والنسخ كالعام.

مسألة:

مفهوم الموافقة يخص وفاقا.

وكذا المخالفة على الأظهر، وإن ضعف دلالته، للجمع بين الدليلين.

مسألة:

يجوز تخصيص العموم بالقياس عند الأئمة الأربعة، والأشعري، وأكثر المعتزلة: كأبي هاشم - في رواية - والبصري، والقاضي وقيل: لا.

وقيل: بالجلي وهو: ما تتبادر علته إلى الفهم (كما في) قوله عليه السلام -: "لا يقضي القاضي وهو غضبان".

<<  <  ج: ص:  >  >>