[النساء: آية ٩٢] هو مفهوم (رقبة) مع زيادة، فكان جزءا منه، التضاد إنما هو باعتبار الحكم، فإن وجوب الجزء وحده مناف لوجوب المركب منه ومن غيره.
وبمنع أنه لم يزل حكم الواحد منهما، لأن ظاهر المقيد وجوبه، - حينئذ - ما ذكرنا أولى، للخروج عن العهدة بيقين، ولعدم ترك مدلول اللفظ فيه، وعدم الترك في غير محل التعارض، دون ما ذكرته.
فإن كانا منفيين كقوله:"لا يعتق مكاتبا" و"لايعتق مكاتبا كافرا"، فلا منافاة بينهما إلا: من جهة المفهوم فإن لم يقل به عمل بهما، وإن قيل (به) فالثاني بمفهومه ينافي عموم الأول فيقيد به، كالتخصيص به.
وإن كان أحدهما: أمرا والآخر نهيا، كقوله:"اعتق رقبة"، "ولا تعتق رقبة كافرة" أو عكسه، كان المطلق مقيدا بضد الصفة المذكورة.
وإن اختلف السبب كالقتل والظهار.
فثالثها: وهو قول الشافعي والمحققين - حمله عليه، لقياس أو غيره، إذ القياس حجة شرعية غير مختص بصورة دون صورة، فإذا دل على حمل المطلق على المقيد: وجب المصير إليه.