للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب بأن المراد منه: المخالفة المانعة من الجمع، وإلا: لما جاز التخصيص به.

و- أيضا - القياس على تخصيص العام بالقياس، والجامع صيانته عن الإلغاء، بل التقييد أولى، لأنه ليس فيه إبطال دلالة اللفظ، بخلاف التخصيص.

وفرق: بأن النص بعد التخصيص يبقى معمولا به في بقية الأفراد، وفي صورة التقييد يبطل بالكلية، فكان نسخا، وهو غير جائز بالقياس وخبر الواحد في المقطوع.

ورد: بأنه بطريق البيان، لا بطريق الإزالة، ولهذا كان الحكم كذلك لو كانا مقترنين، أو المقيد متقدما مع امتناع النسخ فيه.

قيل عليه: فكان يجب أن لا يثبت بالقياس، وإلا: لكان الثابت به ثابتا بالنص بطريق (البيان) لإمكان مثله في كل قياس، وهو منقدح.

للمانع:

ما تقدم:

وأجيب: بما تقدم، وقد عرف ما فيه، وبالنقض باشتراط السلامة عن العيوب، وهو لازم إن كان طريقه القياس، أو خبر الواحد، وإن كان طريقه قطعيا، أو كان من نفس الرقبة - إذ تكريرها في النص يدل على كمالها، والمعيوب ليس كذلك فمندفع.

والثالث:

أن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظا:

(أ) إذ القرآن كالكلمة الواحدة.

(ب) أن الشهادة أطلقت مرارا، وقيدت بالعدالة مرة، وحمل الملطق على المقيد.

(ت) أن الذاكرات محمول على قوله: {والذاكرين الله كثيرا} [الأحزاب: آية ٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>