للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظا من غير دليل آخر، إذ الأصل عدمه.

وأجيب:

عن (أ) بمنع ذلك في كل شيء، بل في أنه لا تناقض فيه.

وعن (ب) بأنه للإجماع، وقوله: {إن جاءكم فاسق} [الحجرات: آية ٦]. والقياس على محمل التقييد بجامع حصول الثقة.

وعن (ج): بأنه للعطف، وقرينة المدح، وحكم المنفين، أو المختلفين - في هذا بالتقسيم - غير خاف مما سبق.

فرع:

إذا أطلق في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متضادين فإن (كان) السبب واحدا، كما في حديث (الولوغ)، فإنه روي "إحداهن"، و"أولاهن" و"أخراهن" - فالمطلق على إطلاقه، إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فيتعارضان ويبقى المطلق على إطلاقه.

وإن كان السبب مختلفا، كما في صوم (التمتع)، وصوم (الظهار) وإطلاق قضاء رمضان؛ فمن قال: بالتقييد لفظا، فالحكم عنده كما سبق.

ومن قال: به قياس، فيلحقه بأكثرهما شبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>