عن (أ) بمنع ذلك في كل شيء، بل في أنه لا تناقض فيه.
وعن (ب) بأنه للإجماع، وقوله:{إن جاءكم فاسق}[الحجرات: آية ٦]. والقياس على محمل التقييد بجامع حصول الثقة.
وعن (ج): بأنه للعطف، وقرينة المدح، وحكم المنفين، أو المختلفين - في هذا بالتقسيم - غير خاف مما سبق.
فرع:
إذا أطلق في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متضادين فإن (كان) السبب واحدا، كما في حديث (الولوغ)، فإنه روي "إحداهن"، و"أولاهن" و"أخراهن" - فالمطلق على إطلاقه، إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فيتعارضان ويبقى المطلق على إطلاقه.
وإن كان السبب مختلفا، كما في صوم (التمتع)، وصوم (الظهار) وإطلاق قضاء رمضان؛ فمن قال: بالتقييد لفظا، فالحكم عنده كما سبق.