للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو ممنوع، إذ لا يلزم من إمكانه عجزة تعالى عن التصديق، إذ قد يجزم بانتفائه مع إمكانه، و-حينئذ- لا يقع اللبس، فلا يلزم العجز.

وأورد الإمام:

- أن تصديق الرسول على ذلك التقدير إن أمكن الملازمة، وإلا: لم يلزم العجز، إذ لا يتحقق بالنسبة إلى المستحيل.

وإن كان عجزا: فامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز أيضا، فلم كان أحدهما أولى؟

-وأيضا- إذا كانت قدرته على تصديق الرسول فرع عدم قدرته على إظهار المعجزة على يد الكاذب - لم يصح الاستدلال بالأول على الثاني.

ثم لا نسلم امتناعه إذا كان ممكنا في نفسه، فلم ينقلب ممتنعا عند دعوى الكاذب.

وأجيب:

عن (أ) بمنع عدم تحققه بالنسبة إلى ما هو ممكن في نفسه، ممتنع لتقدير مستحيل، ثم المستحيل جاز أن يستلزم المستحيل.

وعن (ب) بمنع أن إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز، إذ هو مستحيل عندنا من حيث هو هو، لا لتقدير مستحيل.

وعن (ج) أنه لو سلم (العجز)، لكن العجز عن المراد (أو) ما هو من لوازمه أشد محذورا مما ليس كذلك.

وعن (د) بمنعه، إذ يستدل بنقيض اللازم على نقيض الملزوم، وإن كان فرعا.

وعن (هـ) الممكن في نفسه قد يمتنع لغيره.

(د) خبر كل الأمة لعصمتهم عن الخطأ.

(هـ) من صدقه الله أو رسوله، أو مجموع الأمة.

(و) أخبار أهل التواتر المختلفة عن الوجدانيات أو غيرها يوجب صدق بعضها بالضرورة، ولذا انقطع أن بعض ما روي عنه - عليه السلام - بطريق الآحاد صدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>