(ب) أنه إذا وجب العمل بظن صدقه فمدرك الوجوب معلوم، لأن ظن صدقه معلوم، فلا يحتمل الخطأ والغلط.
(ج) أنه وقع لما تبين، فيكون جائزا قطعا.
لهم:
(أ) النصوص النافية لجواز العمل بالظن.
(ب) التكليف، لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وإلا: لكان عبثا والأمر باتباع ما احتمل الخطأ، أمر لما احتمل المفسدة، مع أنه لا ضرورة في اتباعه، لا مكان إبلاغه إلى عدد التواتر، والعمل بالبراءة الأصلية والأقيسة اليقينية بخلاف الشهادة والفتوى، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات.
(ج) قياس الفروق على الأصول، بجامع الظن بصدق.
(د) أنه قد يتعارض بحيث لا يمكن العمل به، فشرعيته شرعية لما لا يمكن العمل به.
(هـ) لو جاز التعبد به في العمليات، لجاز في وجوب تصديق مدعي النبوة، إذ هو عمل بالقاطع في الصورتين، وهو ظن الصدق.
(و) لو جاز التعبد بالمظنون كلام الرسول، لجاز بمظنون كلام الله تعالى.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أن العلم بما ظن صدقه عمل بالظن، لما سبق أو المراد منها: ما سبيله العلم جمعا بين الدليلين، ثم إنها لا تدل على عدم الجواز بل على عدم الوقوع، ثم المنع منه لظنين إذ لا قاطع لكم عليه، والجواب واحد.
وعن (ب) بمنع أن ذلك عقلا بل شرعا، ثم بمنع أنه أمر بما احتمل الخطأ، فلم يكن أمرا بما احتمل المفسدة - لا يقال: الظن لا يصير ما ليس بمصلحة مصلحة، لأنا نمنع ذلك، لأن مدارك الحكام معرفات، ولا امتناع في أن يجعل الظن معرفا لذلك.
وعن (ج) بالفرق، إذ سبيله القطع دونه.
وعن (د) بمنع أنه لا يمكن العمل به، إذ فرضه التخيير، أو التساقط والرجوع إلى غيره،