للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمناه، لكن لا يسقط الميسور بالمعمور.

وعن (هـ) بمنع عدم جوازه، ثم الدال على النبوة يجب أن يكون قاطعا والعمل بالقاطع في الصورتين إنما هو بالنسبة إلى وجوب العمل والتصديق.

وعن (و) بمنع امتناعه، وإنما لم يجز في القرآن لكونه معجزا.

[مسألة]

من قال بالجواز اختلف في الوقوع:

فقيل: لم يقع، لعدم ما يدل عليه في الشرع.

جمع من القدرية، كالقاساني والظاهرية، لوجود ما يدل على المنع منه.

والجماهير: على وقوعه، متفقين على أن السمع دل عليه.

وقال الإمام أحمد والقفال، وابن سريج، والبصري: والعقل - أيضا -

واتفق (الكل) على أنه حجة في الأمور الدنيوية، كالفتوى والشهادة والأغذية والأدوية، والأرباح.

لنا:

(أ) قوله تعالى: {فلولا نفر} [التوبة: آية ١٢٢] الآية.

أوجب الحذر بإنذار الطائفة:

ولأن لعل للترجي، وهو على الله تعالى - محال، فيحمل على الطلب لأنه لازمه، وهو بمعنى: ميل النفس، ممتنع في حقه تعالى، فهو بمعنى: الاستدعاء المانع من تركه، إذ هو بدونه خلاف الإجماع.

و- أيضا - أطبقوا على أنه من الله التحقيق، لامتناع الترجي في حقه تعالى، فإذا دخل على ما هو مضاف إلى الله تعالى، حمل عليه لقوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: آية ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>