للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على ما هو مضاف إلى المكلف، كقوله: {لعلهم يتقون} [البقرة: آية ١٨٧]، حمل على سببه، وهو الوجوب، إذ قد لا يتحقق ذلك منه.

أو نقول: لعلهم يحذرون يقتضي حسن الحذر أو إمكانه، وهو التوقي عن المضرة، والذي منع الخبر منه، قد لا يضر في الدنيا، فيحمل على مضرة الآخرة.

والطائفة: عدد لا يفيد قولهم العلم:

لأن كل ثلاثة فرقة بالنقل.

ولأنها فعله، من فرق أو فرق، كالقطعة والكسرة، فكل ما هو فرق فهو فرقة، ترك مقتضاه في الاثنين، فيبقى فيما عداه على الأصل والطائفة من الثلاثة دونها.

ولأن الطائفة استعملت فيمن لا يفيد قوله العلم: كالثلاثة والأربعة، وفيمن يفيد قوله العلم، فوجب جعله حقيقة في المشترك بينهما.

ولأن المراد منها: لو كان عدد التواتر (لوجب) على الفرقة - التي هي عدد التواتر، أو أزيد: أن ينفروا بأسرعهم، أو عدد التواتر، وهو خلاف الإجماع.

والإنذار: الخبر المخوف، نقلا واستعمالا -حينئذ- يجب الأخذ بالمخوف، وبغيره، إذ لا قائل بالفصل.

لا يقال: عدم مجاز آخر ممنوع، فلا يحصل على ما ذكرتم.

ونقل كون الثلاثة فرقة صريحا، ممنوع وغيره مؤول.

والثاني: معارض بما يقال: الشافعية فرقة، والمجاز يصار إليه للجمع بين الدليلين.

والثالث: معارض بما أنه لا يجب أن يخرج من كل ثلاثة واحد، أو اثنان. ثم المراد مجموع الطوائف، لضمير الجمع، ولعلهم عدد التواتر.

ثم المراد من الإنذار: الفتوى لقرينة التفقه، والحمل عليه - وإن خصص القوم بغير المجتهد - لكن الحمل على الرواية يخصصه المجتهد، وتخصيصنا أقل فكان أولى.

وإن حمل على المشترك بينهما: كفى في العمل به العمل بالفتوى.

ثم المراد: الإنذار بما علم فيه المصلحة أو المفسدة العقليين دون غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>