ثم المراد منه: الاتعاظ بأخبار الأولين، كقوله: {أولم يسيروا في الأرض} [المائدة: آية ٩، فاطر: آية ٤٤، غافر: آية ٢١] الآية.
ثم الحذر للاحتياط لا للخبر، لأنا نجيب:
عن (أ) الأصل عدمه، وعدم رجحانه، والتساوي يوجب الإجمال، والأصل عدمه.
وعن (ب) أنه نقل ظاهر؛ لقولهم: الفرقة: طائفة من الناس، والطائفة من الشيء قطعة منه.
وقال ابن عباس: (الواحد فما فوقه طائفة)، وتأويله تعسف، أو خلاف الأصل.
وعن (ج) منعه، إذ الشافعية فرقة بحسب المذهب، فرق بحسب الأشخاص.
عن (د) أنه ترك مقتضى الدليل فيه، فيعمل به في غيره.
وعن (هـ) أن الرجوع مشروط بالسبق، وضمير الجمع لا يضر، لأنه قابل الكل بالكل فيوزع البعض على البعض.
وعن (و) بمنع أنه المراد، وأن التفقة قرينة فيه إذ التفقه في الزمن الأول ليس إلا: حفظ الكتاب والأخبار وروايتها، ثم لزوم التخصيص، إذ الخبر قد يروى لغير المجتهد، ليزجوه عن الفعل، ويدعوه إلى الاستفتاء أو البحث عن معناه.
وعن (ز) أنه - حينئذ - يجوز العمل بكل ما فيه المشترك، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، فيجوز العمل بخبر الواحد، و-حينئذ- يجب العمل به، لعدم القائل بالفصل.
ولأن الأمر بقبول الفتوى - إن ورد قبل هذا النص - لم يجز الحمل عليه فقط، وإلا: حمل عليهما دفعا للإجمال، وتكثيرا للفائدة.
ولأن ترتيب الحكم على المسمى يشعر بعليته فيعم لعموم علته.
وهو الجواب عن (ج)، (ط)، ويخصهما أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي، وأن التفقه في الدين ينفيه.
وعن (ي) أنه لا احتياط في ترك ما علم أو ظن جوازه عن سماع ما ليس دليلا.
(ب) قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ} [الحجرات: آية ٦] الآية.
يفيد عدم قبوله للفسق، لما سبق، فلم يجز إحالته إلى كونه خبر واحد، لأن عليه اللازم يمنع من العرضي، ولأنه لو رد لرد خبر غير الفاسق وهو خلاف النص.