للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن مفهوم الشرط أن لا يثبت التبيين في غير الفاسق، وهو: إما بالرد، وهو باطل، لأن خبر العدل لا يكون أسوأ حالا من الفاسق، فهو بالقبول.

وأورد: أن قوله: {أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات: آية ٦] يفيد أن المنع لعدم إفادة العلم، وهو عام في جميع خبر الواحد.

وأجيب: بمنعه، إذ الجهالة ضد العلم بمعنى الظن، وكل منهما يستعمل في الآخر.

ولأن ما روى: أنه - عليه السلام - بعث الوليد بن عقبة مصدقا فرجع إليه، وأخبر أن الذين بعث إليهم ارتدوا وهموا بقتله، فعزم - عليه السلام - على قتالهم، فأنزل الله تعالى الآية تدل عليه.

وما يروى: (بأنه بعث غيره ليكشف أمرهم)، فغير قادح، لأنه لم يخرج برواية الاثنين أو الثلاثة - عن كونه خبر واحد.

وبالجملة: اعتماد الرسول على أخبار الآحاد وفي الغزوات والأسفار معلوم بالضرورة، وبه يعرف اندفاع ما يقال: إنه إثبات خبر الواحد بخبر الواحد.

وفيه نظر، إذ النزاع فيما يثبت شرعا عاما، لا في نحو ما ذكروه.

(ج) قوله تعالى: {إن الذين يكتمون} [البقرة: آية ١٥٩] الآية، يدل على وجوب إظهار الهدى، وهو لوجوب قبوله.

لا يقال: لعل التوعد بعدد التواتر، ثم المراد منه ما يتلى، لأنه المتبادر منه ثم وجوبه للاشتهار، حتى يبلغ إلى حد التواتر، لا للقبول، يؤكده أنه يجب على الفاسق الإظهار وإن لم يجب القبول منه.

(أ) لأنه تقييد بما لا إشعار للفظ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>