المغيرة، حتى شهد له آخر، ورد هو وعمر خبر عثمان في إذن الرسول في رد الحكم بن العاص حتى طالباه بمن شهد له به.
ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له الخدري، وخبر فاطمة بنت قيس، وقال:(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) ورد على خبر الأشجعي، وكان لا يقبل رواية أحد حتى يحلفه إلا: الصديق، وردت عائشة خبر ابن عمر.
ثم السكوت يحتمل غير الرضا.
ثم هو إجماع في النوع الذي قبلوه دون غيره، وهو غير معلوم لنا، فلا يتعين حجية نوع ما.
ثم لا يلزم من جواز علم الصحابة جواز علمنا به، والإجماع على عدم الفصل بين نوع ونوع ممنوع، إذ لا طريق إلى العلم أو الظن به بعد تفرق العلماء شرقا (وغربا) ثم هو إجماع ظني والمسألة علمية.