عن (أ) بأنه ضروري بعد الاستقراء، ومعظم المخالف: كالنظام وشيوخ المعتزلة والإمامية، لم ينكر ذلك، وقليلهم: كالمرتضى وأتباعه لا يبعد منهم إنكاره، كمنكر الحسيات، والبديهيات سلمناه لكن نقطع أن الروايات بأسرها ليست كاذبة، وتقرير الإجماع كما سبق.
وعن (ب) أنه لو كان كذلك لأظهروا إذ العادة والدين يوجبانه، على أن كون العمل بها مصرح به في بعضها.
وعن (ج) أن الأصل عدم التغيير والقرينة.
وعن (د) أن عمل البعض مفيد على الوجه الذي سبق، ودليل عدم الإنكار ما سبق، وما ذكر من الرد فليس بقادح، إذ قبلوا خبر الاثنين والثلاثة مع اليمين، فهو منه، ثم التوفيق: أن الرد، والتوقف لفقد الشرط، والتهمة والقبول عند عدمها.
وعن (هـ) ما سبق في الإجماع.
وعن (و) أنهم قبلوا في أنواع مختلفة، كالعبادات والمعاملات والجنايات، فلا يمكن ضبطه بنوع بعينه.
وعن (ز) ما سبق من الإجماع بعدم الفضل، ولا نسلم عدم العلم أو الظن به بعد الاستقراء.
وعن (ح) بمنع أنها قطعية، ثم المقصود حصول القطع من مجموع الأدلة لا من كل منها.
(و) القياس على الفتوى والشهادة، والأمور الدنيوية، بجامع تحصيل المصلحة، أو دفع المفسدة المظنونتين، بل أولى، إذ الفتوى تتوقف على الرواية، وعلى ما لا تتوقف عليه، والشهادة تتضمن إثبات الحق على تعين المناسب، للاحتياط.
لا يقاس: القياس لا يفيد اليقين، ثم قبولها يوجب شرعا عاما دونهما، وهما ضروريان:
(أ) لتميز الحق على الباطل، وامتناع تكليف الكل بالاجتهاد دونها، إذ يمكن العمل بالبراءة الأصلية، لأنا ندعي الظن.
وعن (ب) أن شرعهما شرع عام.
ورد: بأنه مشترك، وتزيد الرواية بأن مضمونها كذلك.
وعن (ج) بمنعه، إذ البراءة الأصلية مشتركة.