الاستقراء، والدليل إذا لم يكن ظاهر الدلالة لم يجز التمسك به.
وعن (و) بمنع أنهم لم يظهروه، فإن ذلك مصرح به في بعض ما رويناه، ثم الفرق: أن النص يجب اتباعه ومخالفه مخطئ وفاقا.
وحسن المناظرة لا يوجب اتباع القياس، فإن ما لا يجب (قد يحسن)، وأن مخالفة النص أشد، ولا يستقل العقل بمعفرته وتمكن الإشارة إلى النص، دون الإمارة، ولذلك لا يقدر المقوم عن تعبير كل ما يفيده ظن القيمة، إشارة المتأخرين إلى العلل القياسية إنما أمكنت، لأنها تلخصت بعد أن لم تكن.
وعن (ز) بمنعه، فإن شدة الحاجة إلى معرفة حكمها حاملة على النقل ظاهرا، ونحن لا ندعي تواتره، والقول بأولوية الفعل دون وجوبه ثبت فساده.
وعن (ح) أنه لو أطبق الخلق على كتمانه، لزم إجماعهم على الباطل، ودليله ينفيه على أن مثله ممتنع في العادة.
وعن (ط) أنا لا ندعي تواتره كما سبق، والمعنى من نقله إلينا أن يوجد في صدور الرواة، أو بطون الدفاتر.
وعن (ي) أن إثبات مدرك آخر لها غير النص ومقتضياته وغير البراءة الأصلية والقياس خلاف الإجماع.
وعن (يا) التوفيق المذكور، وصريح الرد معارض بصريح الدلالة، ولا ترجيح بين المعلومين، والتوفيق الآخر لو وقع لنقل، لغرابته، ولأنه يقتضي التعبير مرتين.
وعن (يب) أن شدة انقيادهم للحق ينفيه ظاهرا.
وما ذكره النظام: لو منع من الخلاف لمنع في غيره. وما ذكروه من سبب العداوة حاصل في الكل، على أنه إنما يصير سببا للعداوة، إذا كان الغرض التخطئة، وإظهار المزية، دون الإرشاد والنصح، وزيادة الخوف منتفية بما انتفى به أصله، على أن العموم من حالهم أن كلما كان المنكر أعظم كان إنكارهم عليه أكثر، وهمتهم لإزالته أشد، على أن الكيفية معارضة بالكمية.
وعن (يج) ما سبق في الإجماع.
وعن (يد) أن الأصل بقاؤه، ثم إنه يقدح في أصل الإجماع، والكلام في هذا فرع عليه.