ومن السنة (مثل): "ستفترق أمتي على بعض وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهمن فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام". و"تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ... "، الحديث.
وبالإجماع، وتقريره كما سبق في الاستدلال، ومن المشهور إجماع أهل البيت على إنكار القياس.
ومن المعقول:
بما أن التعبد به يقتضي أن لا يكون الاختلاف منهيا عنه، وأن الرجل لو قال: أعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه، لم يعتق غيره من السود.
قلنا: الجواب:
عن (أ) بمنعه، فإن الروايات عن النبي - (صلى الله عليه وسلم) - وأصحابه كثيرة جدا، فمن خالط أهل الأخبار والفقه، وطالع (كتبهم) علم ذلك منها قطعا، يؤكده: أن الخصم ما نازع في عمل بعضهم به، بل في أن الإجماع حجة، وبعضهم منع عدم الإنكار عليه، وبعضهم منع أن الإجماع السكوتي حجة، سلمناه لكن المسألة ظنية، وهي تفيد الظن، وهو كاف في وجوب العمل به.
وعن (ب) ما سبق، وحمله على مدرك آخر غير القياس، خلاف الإجماع، والنقل خلاف الأصل، وقد يصار إلى النقل أو الاشتراك عند قيام الدلالة عليه وهو الإجماع.
وعن (ج) بمنعه، ثم إن المسألة ظنية.
وعن (د) أنه لو كان كذلك لأظهروه، لشدة إنكارهم على مخالفة صرائح النص، ومقتضياته، وبقية الطرق غير وافية بتلك الأقاويل المختلفة.
وعن (هـ) بمنع انحصار الحاجة عند المناظرة، بل شهرة النزاع كاف فيه، كما يحققه