للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطاق، وقد عرف ما عليه.

(ج) لو كان معللا بالغرض: فإن كان قديما لزم قدم الفعل والمفعول وإلا: فإن توقف حدوثها على حدوث شيء آخر لزم التسلسل، وإلا: فهو المطلوب.

ورد: بمنع حصول المطلوب - حينئذ - فإن القول بالتعليل لا يقتضي تعليل كل شيء بشيء آخر، بل لابد وأن ينتهي إلى ما هو مطلوب لذاته.

(د) الحكم قديم، والغرض حادث، وإلا: لزم تعدد القدماء، غير الذات والصفات، و -حينئذ- يمتنع تعليله به.

(هـ) تخصيص اتحاد العالم بوقت معين، وتقدير الكواكب والسماوات والأرضين بمقادير مخصوصة، ليس لمصلحة العباد. فإن الزيادة والنقصان بجزء لا يتجزأ لا يغير مصالحهم.

وأورد: أن هذه وأمثالها لا يدل على عدم تعليل الأحكام الشرعية.

وأجيب:

بأنه لا قائل بالفصل.

(و) الحكم والمصالح متأخرة عن الحكم، فلا تكون علة.

وزيف: بأن تأخر العلة الغائية في الوجود الخارجي، لا يقدح في علته.

(ز) كل ما يفرض غرضا من الحكم فالله تعالى قادر على تحصيله بدونه، فيكون توسيطه عبثا، وزيادة تعب، وهو ينفي أصل التكليف.

(ح) خلق الكافر الفقير الذي في المحنة - إلى الموت، ليس لمصلحته.

(ط) خلق الخلق، وركب فيهم الشهوة والغضب، حتى يقتل بعضهم بعضا مع قدرته على خلقهم بدونهما فيالجنة ابتداء، وإغنائهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة.

وأورد:

بأنه للابتلاء والتعويض.

ولا نسلم أن إعطاء ذلك ابتداء أولى، إذ قاعدة التحسين والتقبيح تنفي جوازه، والقول بوجوب التعليل إنما هو "مبني عليها، وأما القول به تفصيلا، كما هو مذهب الفقهاء، فإنما هو" في الأحكام دون غيرها، فلا يرد ما ذكر.

(ي) أنه لو كان معللا بحيث يمتنع الفعل بدوها، لزم أن يكون الباري تعالى مضطرا،

<<  <  ج: ص:  >  >>