بأن التأييد يمنع - عادة - بما تقدم ذكره، فيصير كالطبيعي، كالأمهات.
(يا) ما علل به الحكم خفي، كالرضي، والقصد في المعاطاة، وضمان الوديعة، بقصد الخيانة.
فطريقة أن يقال: العلل معرفات، فتكون جلية، وإلا: لما حصل الغرض، وهو يغلب ظن سلوكه المسلك. و - أيضا - الحكم خفي، والخفي لا يعرف الخفي.
وجوابه:
ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال، والقرائن الظاهرة. وقريب منه: التعليل بما لا ينضبط كالحكم والمصالح، والزجر والحرج والمشقة، وقد سبق الكلام فيه، وفي الاعتراض بالنقض والكسر والعكس والفرق والقلب، والقول بالموجب في القياس.
(يب) سؤال المعارضة.
وهو: إما في الأصل، وقد سبق، إذ الفرق عبارة عنه، ويندرج تحته سؤال التعدية، وهو: أن يعين المعترض في الأصل ويعارض به، ويقول للسمتدل ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه، فكذا ما عللت به يتعدى إلى آخر، وليس أحدهما أولى من الآخر.
وهو: كتعليل ولاية الإجبار بالبكارة أو الصغر، لتعديهما إلى البكر البالغة، والثيب والصغيرة.
وقيل: إن سؤال الفرق معارضة في الأصل والفرع.
وقيل: هو عبارة عنهما، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا. وهما ضعيفان، إذ المعارضة في الفرع: إن كان لمعنى فيه يقتضي الحكم، فهو التعليل بالمانع، وليس هو من الفرق في شيء. وإن كان لمنفصل فكذلك، لأنه لا يقتضي القدح في اشتراك الأصل والفرع في المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الفرع فلا يجوز أن يجعل عبارة عنهما.
وأما في الفرع، فهو أن يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه لدليل أو بفوات شرط ثبوت الحكم فيه، لكونه غير مجمع عليه، فيحتاج إلى تقرير وجه دلالته كالمستدل.